ضوابط وقف قيد الطالب
- يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك وفقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بالمستندات والاوراق الرسمية التى تؤكد جديته ولا يعتد بأية أوراق صادرة عن جهات غير رسمية.
- لابد من تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وإلا رفض الطلب بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة.
الأسباب التى تؤدى إلى وقف إيقاف قيد الطالب :
- التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية للذكور.
- مرافقة الزوج وذلك للطالبات المتزوجات ورعاية الطفل.
- تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخير وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية مع ذكر هذه الأسباب.
- أصحاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة وتحتاج لفترة علاج طويلة.
- الاستدعاء للخدمة العسكرية لمدة عام.
- الطالب الذي يؤدى عقوبة أو المتحفظ عليهم.
الأوراق المطلوبة :
المستندات التى تبرر وقف القيد + طلب باسم الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية.
قواعد التحويل ونقل القيد بين الكليات
- قواعد التحويل للطلاب المستجدين والمتقدمين لمكتب التنسيق يتم فتح باب التحويل عن طريق الموقع الالكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/ لتقليل الاغتراب وفي حدود 10% من نسبة طلاب الكلية، ويشترط تحويل الطلاب للكليات غير المناظرة حصول الطالب على الحد الادنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط التوزيع الجغرافي.
- بالنسبة لطلاب الفرقة الثانية والثالثة فيجوز تحويل الطالب من كلية الى نظيرتها في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصين على أن يكون الطالب ناجحا ومنقول إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها وعمل المقاصة وتحميله بالمواد التى لم يدرسها.
- يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بقرار من مجلسي الكليتين، وبشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفيا الشروط المؤهلى للقبول وحاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة، ويحق للطالب إستخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى الجامعة أو المعهد المحول إليه.
- الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة يجوز قبول تحويلهم بنفس شروط الطالب الحاصل على الثانوية العامة المصرية فى حدود القواعد المنظمة لذلك والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.